الشيخ السبحاني
197
نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء
زوجها الأوّل أيهدم ذلك ، الطلاق الأوّل ؟ قال : نعم . ( « 1 » ) وفي بعض الصور قال : يهدم الثلاث ولا يهدم الواحدة والثنتين ؟ ! ( « 2 » ) 2 - ما رواه عمرو بن ثابت ، عن عبد اللّه بن عقيل بن أبي طالب قال : اختلف رجلان في قضية علي ( عليه السلام ) وعمر في امرأة طلّقها زوجها تطليقة أو اثنتين فتزوجها آخر فطلّقها أو مات عنها ، فلمّا انقضت عدّتها تزوّجها الأوّل ، فقال عمر : هي على ما بقي من الطلاق ، وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : سبحان اللّه يهدم الثلاث ولا يهدم واحدة ؟ ! ( « 3 » ) والرواية مقطوعة وإن تضمنت في أثنائها حكم الأمير ( عليه السلام ) ومع ذلك لا تخرج عن كونها مقطوعة . 3 - وعن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن جرير ، عن أبي عبد اللّه قال : سأله بعض أصحابنا وأنا حاضر عن رجل طلّق امرأته تطليقة واحدة ثمّ تركها حتى بانت منه ثمّ تزوّجها الزوج الأوّل ، قال : فقال : نكاح جديد ، وطلاق جديد وليس التطليقة الأولى بشيء هي عنده على ثلاث تطليقات مستأنفات . ( « 4 » ) والمعتمد هو رواية رفاعة ، وقد عرفت انّ الثانية مقطوعة والثالثة لم ترو في الكتب الأربعة ، وإنّما اقتبسها صاحب الوسائل من فقه الرضا ( عليه السلام ) والمهمّ انّ رواية رفاعة كانت مشهورة روى عبد اللّه بن المغيرة قال : سألت عبد اللّه بن بكير عن رجل طلّق امرأته واحدة ثمّ تركها حتّى بانت منه ثمّ تزوّجها ، قال : هي معه كما كانت في التزويج ، قال : قلت : فإنّ رواية رفاعة إذا كان بينهما زوج فقال لي عبد
--> ( 1 ) . الوسائل ج 15 : الباب 6 من أبواب أقسام الطلاق ، الحديث 1 . ( 2 ) . لاحظ الوسائل ج 15 : الباب 6 من أبواب أقسام الطلاق ، الحديث 2 . ( 3 ) . الوسائل ج 15 ، : الباب 6 من أبواب أقسام الطلاق ، الحديث 3 و 14 . ( 4 ) . الوسائل ج 15 ، : الباب 6 من أبواب أقسام الطلاق ، الحديث 3 و 14 .